3436 - 3437 - أخبرنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن الأولياء يجيزون الوصية، فإذا مات لم يجيزوا قالا: لا يجوز.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= والحسن بن صالح، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر، وأبي حنيفة، وأصحابه.
وقال الحسن، وعطاء، وحماد، والزهري، وربيعة، والأوزاعي، وابن أبي ليلى: ذلك جائز عليهم، لأن الحق للورثة فإذا رضوا بتركة سقط حقهم.
وقال مالك: إن أذنوا له في صحته فلهم أن يرجعوا، وإن كان ذلك في مرضه وحين يحجب عن ماله فذلك جائز عليهم.
قوله:"لا يجوز":
تابعه سفيان، عن منصور، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 153] رقم 10780.
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا في المصنف [11/ 150] رقم 10771 من حديث جرير، عن منصور بسياق أطول، وفيه: إذا أوصى الرجل بالوصية لوارث فأجاز الورثة قبل أن يموت لم ترجع -كذا ولعله: ثم رجع- الورثة بعد موته فهم على رأس أمرهم، وإذا كان لغير وارث ما بينه وبين الثلث فإنها جائزة.
وأخرجه سعيد بن منصور [1/ 118] من طريق هشيم عن عبيدة قال: وأنبئت عن منصور، رقم 389.
3436 - قوله:"سألت الحكم":
تابعه غندر، عن شعبة، أخرجه ابن أبي شيبة [11/ 152] رقم 10777.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 152] من طريق ابن أبي عتيبة، عن أبيه، عن الحكم: إذا أوصى الرجل فزاد على الثلث فاستأذن ابنه في حياته فأذن له، فإذا مات فعاد ابنه إن شاء أجازه، وإن شاء رده. =