3438 - أخبرنا يزيد بن هارون، عن داود بن أبي هند، عن عامر، عن شريح في الرجل يوصي بأكثر من ثلثه؟ قال: إن أجازته الورثة أجزناه، وإن قالت الورثة أجزناه فهم بالخيار إذا نفضوا أيديهم من القبر.
3439 - حدثنا أبو نعيم، ثنا المسعودي، عن أبي عون، عن القاسم أن رجلًا استأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له ثم رجعوا فيه بعدما مات، فسئل عبد الله عن ذلك فقال: هذا التَّكرُّه لا يجوز.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= 3437 - قوله:"وحمادًا":
تابعه غندر، عن شعبة، أخرجه ابن أبي شيبة [11/ 152] رقم 10777.
3438 - قوله:"أخبرنا يزيد بن هارون":
تابعه عن داود: معمر بن راشد، أخرجه الحافظ عبد الرزاق [9/ 86 - 87] رقم 16449، وتابعه أيضًا: هشيم بن بشير، أخرجه سعيد بن منصور [1/ 118] رقم 388، وسفيان أيضًا أخرجه ابن أبي شيبة [11/ 153] رقم 10780.
وتابع الشعبي، عن شريح: ابن سيرين، أخرجه ابن أبي شيبة [11/ 153] رقم 10780.
3439 - قوله:"عن أبي عون":
هو محمد بن عبيد الله الثقفي، تقدم أنه ثقة من رجال الصحيحين.
قوله:"فسئل عبد الله":
يعني: ابن مسعود، والقاسم لم يدركه، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 152 - 153] من طريق وكيع عن المسعودي به، رقم 10779، وسعيد بن منصور [1/ 118 - 119] رقم 390 من طريق هشيم عن المسعودي به رقم 390، والطبراني في معجمه الكبير [9/ 271] من طريق أبي نعيم، عن المسعودي به، رقم 9161. =