3440 - أخبرنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد عن هشام، عن الحسن في الرجل يوصي بأكثر من الثلث فرضي الورثة؟ قال: هو جائز.
قال أبو محمد: أجزناه، يعني: في الحياة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= وقد سمعه المسعودي أيضًا من القاسم على الشك منه، أخرجه سعيد بن منصور برقم 390.
تابع المسعودي عن أبي عون: يزيد بن خالد الدالاني، أخرجه ابن أبي شيبة [11/ 153] رقم 10781.
وأبو العميس، أخرجه من طريقه الطبراني في معجمه الكبير [9/ 271] رقم 9162.
وأخرجه سعيد بن منصور [1/ 119] من حديث أيوب بن العلاء، عن الحكم بن عتيبة، عن ابن مسعود بنحوه، رقم 391.
3440 - قوله:"هو جائز":
زاد في رواية: ليس لهم أن يرجعوا بعد موته، أخرجه من طرق عن الحسن: الحافظ عبد الرزاق في المصنف [9/ 87] رقم 16452، وابن أبي شيبة [11/ 151] رقم 10775، وسعيد بن منصور [1/ 119] رقم 392، 393.