فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
3348 - أخبرنا أبو نعيم وعبد الله بن يزيد قالا: ثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن الشيباني، قال: قال عبد الله: السائبة يضع ماله حيث شاء.
قال عبد الله بن يزيد: قال شعبة: لم يسمع هذا من سلمة أحد غيري.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"باب ميراث السائبة":
بمهملة وموحدة بوزن: فاعلة، والمراد بها في الترجمة هنا العبد الذي قال له سيده: أنت سائبة، لا ولاء لي ولا لغيري عليك، أو يقول له: أنت حر سائبة.
قال الإِمام العلامة الفقيه الماوردي رحمه الله: لا خلاف بين الفقهاء أن العتق واقع، فأما سقوط الولاء فيه فمذهب الشافعي وأبي حنيفة وجمهور أن الولاء ثابت لا يسقط بتسبية واشتراط سقوطه، وقال مالك: يسقط فيه الولاء اعتبارًا بشروطه واستدلالًا بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، قال: ودليلنا قوله تعالى: {مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ} الآية، فلما امتنع من حكم السائبة في البهائم التي لا يجري عليها حكم العتق، كان المنع في الآدميين ممن يجري عليه حكم العتق أولى، قال: وفي قول النبي - صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب دليلان: أحدهما أنه اعتبره بالنسب والنسب لا يعتبر حكمه بالشرط كذلك الولاء، الثاني قوله: ولا يوهب والسائبة هبة الولاء. =