فهرس الكتاب

الصفحة 5290 من 5829

4 -بَابٌ: في بِنْتٍ وأُخْتٍ

3051 - أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان الثوري، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن يزيد قال: قضى معاذ بن جبل باليمن في بنت وأخت فأعطى البنت النصف، والأخت النصف.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"في بنت وأخت":

أجمع أهل العلم على أن الأخوات عصبة البنات فيرثن ما فضل عن البنات، فمن ترك بنتًا وأختًا: فللبنت النصف وللأخت النصف الباقي عملًا بحديث معاذ الذي أورده المصنف، ومن خلف بنتين وأختًا فلهما الثلثان وللأخت ما بقي، وإن خلف بنتًا وأختًا وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن تكملة الثلثين وللأخت ما بقي لأن البنات لا يرثن أكثر من الثلثين، قال تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} ولم يخالف في شيء من ذلك إلَّا ابن عباس فإنه كان يقول: للبنت النصف، وما بقي للعصبة، وليس للأخت شيء، وكذا للبنتين الثلثان، وللبنت وبنت الابن كما تقدم والباقي للعصبة، فإذا لم تكن عصبة رد الفضل على البنت أو البنات، ووافقه أهل الظاهر.

قال ابن حزم في المحلى: لا ترث أخت شقيقة ولا غير شقيقة مع ابن ذكر ولا مع ابنة أنثى ولا مع ابن ابن وإن سفل، ولا مع بنت ابن وإن سفلت، والباقي بعد نصيب البنت وبنت الابن للعصبة كالأخ، وابن الأخ، والعم، وابن العم، والمعتق وعصبته إلَّا أن لا يكون للميت عاصب فيكون حينئذٍ ما =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت