942 -أخبرنا محمَّد بن عيسى، ثنا عباد بن عوام، عن هشام، عن الحسن قال: إذا طهرت المرأة في وقت صلاة، فلم تغتسل وهي قادرة على أن تغتسل قضت تلك الصلاة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"عند الصلاة":
يعني: وقبل خروج الوقت الاضطراري، بوّب أهل الفقه لذلك فقالوا: باب الحائض تطهر قبل غروب الشمس وقبل طلوع الفجر، وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فقالت طائفة: إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء، روي هذا عن ابن عباس، وعبد الرحمن بن عوف، وبه قال طاوس، والنخعي، ومجاهد، والزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور، وإسحاق بن راهويه، وغيرهم، واحتجوا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، فلما كان وقت الظهر وقتًا للعصر في حال، ووقت العصر وقت الظهر في حال كان عليها الصلاتين: وقت العصر وقت الظهر في حال.
وقد أنكر ابن المنذر هذا القول بما حاصله: أنه غير جائز أن يجعل حكم الوقت الذي أبيح فيه الجمع بين الصلاتين حكم الوقت الذي حظر فيه الجمع بينهما، فقد أجمع أهل العلم على أنه لا صلاة على الحائض، ثم اختلفوا فيما =