فهرس الكتاب

الصفحة 3027 من 5829

176 -بَابٌ: إذَا كانَ في الصَّلاةِ نُقْصَان

1620 - أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد، ثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن ابن بحينة قال: صلّى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين، ثم قام ولم يجلس، وقام الناس، فلما قضى الصلاة نظرنا تسليمه، فكبّر، فسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم، ثم سلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"إذا كان في الصلاة نقصان":

ظاهر في أن المصنف يذهب إلى التفريق بين ما إذا كان السهو عن زيادة أو نقصان، وليس في أحاديث الباب تعارض في ذلك، والخلاف بين الفقهاء إنما هو في الأخذ بالأولى والأفضل من ذلك، قال الإمام المازري فيما حكاه الإِمام النووي: في أحاديث الباب خمسة: حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيمن شك فلم يدركم صلى وفيه أنه يسجد سجدتين ولم يذكر موضعهما، وحديث أبي سعيد رضي الله عنه فيمن شك وفيه أنه يسجد سجدتين قبل أن يسلم، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه القيام إلى خامسة وأنه سجد بعد السلام، وحديث ذي اليدين وفيه السلام من اثنتين والمشي والكلام وأنه سجد بعد السلام، وحديث ابن بحينة وفيه القيام من اثنتين والسجود قبل السلام.

فأما حديث ابن مسعود وهو أنه يتحرى في صلاته ويسجد سجدتين بعد السلام فهو مذهب أصحاب الرأي، وأما حديث ابن بحينة وذي اليدين فإن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت