فهرس الكتاب

الصفحة 1645 من 5829

6 -بَابُ النَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ

709 -أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عبد الكريم، عن الوليد بن مالك بن عبد القيس، عن محمَّد بن قيس مولى سهل بن حنيف، عن سهل بن حنيف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: أنت رسولي إلى أهل مكة، فقل: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ عليكم السلام ويأمركم إذا خرجتم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"باب النهي عن استقبال القبلة":

وللبخاري في الصحيح: لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلَّا عند البناء: جدار أو نحوه، ولأبي داود: باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، وللترمذي وابن ماجه نحو ترجمة المصنف، وللنسائي: النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة، ثم: النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة.

709 -قوله:"عن ابن جريج":

هو عبد الملك بن عبد العزيز، تقدم.

قوله:"عن عبد الكريم":

هو ابن أبي المخارق البصري، كنيته: أبو أمية أحد الضعفاء قال المصنف عقب حديثه: عبد الكريم شبه المتروك، وعليه فالمصنف لم يحتج به، ولذلك أردف حديثه بحديث أبي أيوب، علق له البخاري، وذكره مسلم في المقدمة، واستشهد به المصنف هنا، وأعاده في باب النهي عن الاستنجاء بعظم أو روث، وروى له في الأطعمة، باب فيمن استحب أن ينهس اللحم =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت