فهرس الكتاب

الصفحة 4856 من 5829

68 -باَبٌ: في الحِمَى

2775 - أخبرنا عبد الله بن الزبير، ثنا الفرج بن سعيد، قال: أخبرني عمي ثابت بن سعيد، عن أبيه سعيد، عن جده أبيض بن حمال أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حمى الأراك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا حمى في الأراك، فقال: أراكه في حظاري؟، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: لا حمى في الأراك.

قال الفرج -يعني ابن أبيض-: بحظاري: الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2775 - قوله:"أراكه في حظاري":

قال الخطابي: يشبه أن تكون هذه الأراكة يوم إحياء الأرض وحظر عليها قائمة فيها فملك الأرض بالإِحياء، ولم يملك الأراكة إذ كانت مرعى للسارحة، فأما الأراك: إذا نبت في ملك رجل فإنه محمي لصاحبه غير محظور عليه تملكه والتصرف فيه ولا فرق بينه وبين سائر الشجر الذي يتخذه الناس في أراضيهم.

قال: وفيه أنه إنما يحمى من الأراك لما بعد عن حضرة العمارة، فلا تبلغه الإبل الرائحة إذا أرسلت في الرعي، وفي هذا دليل على أن الكلأ والرعي لا يمنع من السارحة، وليس لأحد أن يستأثر به دون سائر الناس.

والحديث طرف من الحديث المتقدم تخريجه في باب القطائع برقم 2771.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت