فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
2453 - أخبرنا يزيد بن هارون، أنا يحيى -هو ابن سعيد- أنّ محمد بن يحيى بن حبّان أخبره عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2453 - قوله:"لا قطع في ثمر ولا كثر":
الثمر في هذا الحديث ما كان معلقًا بالنخل قبل أن يُجد ويحرز، قال الشافعي رحمه الله -فيما حكاه الخطابي-: حوائط المدينة ليست بحرز، وأكثرها يدخل من جوانبها، ومن سرق من حائط شيئًا من ثمر معلق لم يقطع، فإذا أواه الجرين قطع ولم يفرق بين الفاكهة والطعام الرطب وبين الدرهم والدنانير وسائر الأمتعة في السارق إذا سرق منها شيئًا من حرز أو غير حرز فبلغت قيمته ما يقطع فيه اليد فإنه مقطوع.
قال: وقال مالك في الثمر مثل قول الشافعي، وقال أبو حنيفة بظاهر حديث رافع بن خديج فأسقط القطع عمن سرق ثمرًا أو كثرًا من حرز أو غير حرز وقاس عليهما سائر الفواكه الرطبة واللحوم والجبون والألبان والأشربة وسائر ما كان في معناها.
وإسناد الحديث منقطع؛ محمَّد بن يحيى بن حبان لم يسمع من رافع بن خديج، فأما ما وقع في خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي [/273] :" عن محمَّد بن يحيى بن حبان أن رافع بن خديج أخبره"فقد بين الحافظ البيهقي أنه خطأ وقع من الربيع أو من دونه أو من الكاتب؛ لأن =