فهرس الكتاب

الصفحة 4349 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستثبت الحكم فيه، إذ كان من سنته أن الحدود تدرأ بالشبهات، وقد روي عنه أنه قال:"ادرءوا الحدود ما استطعتم"وأمرنا بالستر على المسلمين، فكره أن يهتكه وهو يجد السبيل إلى ستره، فلما تبين وجود السرقة منه يقينًا أقام الحد عليه وأمر بقطعه.

وقد روي تلقين السارق عن جماعة من الصحابة، وأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجل فسأله أسرقت؟ قل: لا، قال: فقال: لا، فتركه ولم يقطعه، وروي مثل ذلك عن أبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله عنهما، وكان أحمد وإسحاق لا يريان بأسًا بتلقين السارق إذا أتي به، وكذلك قال أبو ثور: إذا كان السارق امرأة أو مصعوقًا.

والحديث أخرجه الإِمام أحمد في المسند [5/ 293] ، وأبو داود في الحدود، باب في التلقين في الحد، رقم 4380، والنسائي في كتاب القسامة، باب تلقين السارق، رقم 4877، وابن ماجه في الحدود، باب تلقين السارق، رقم 2597، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني [2/ 51] رقم 731، والدولابي في الكنى [1/ 13، 14] ، والطبراني في معجمه الكبير [22/ 360] رقم 905، والبيهقي في السنن الكبرى [8/ 276] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت