2382 - أخبرنا معلى بن أسد، ثنا وهيب، عن داود بن أبي هند، عن محمَّد بن أبي موسى، عن رجل من الأنصار يسمى زيادًا قال: قلت لأبي بن كعب: أرأيت لو أنّ أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - متْنَ، كان يحلّ له أن يتزوج؟ قال: نعم، إنما أحلّ الله له ضربًا من النساء، ووصف له صفة فقال: {لاَ تَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ ...} الآية، من بعد هذه الصفة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2382 - قوله:"لاَ تَحِلُّ لَكَ":
بالتاء الفوقية كما في نسخة، وهي قراءة أبي عمرو البصري، ويعقوب خارج السبعة، وقرأ الباقون بالياء التحتية، قال ابن جرير: فمن قرأ بالتاء الفوقية جعله توجيهًا منه إلى أنه فعل للنساء.
قوله:"عن محمَّد بن أبي موسى":
هو الذي يروي عن ابن عباس فيما ذكره البخاري في تاريخه، فيكون روى عنه: ابن أبي هند، وأبو سعد البقال، وقد أخرج له البخاري في الأدب المفرد في قوله تعالى: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} الآية، قال الذهبي: لا يعرف، وقال ابن حجر: مستور.
قوله:"يسمى زيادًا":
هو: زياد بن عبد الله الأنصاري، أحد أفراد المصنف، سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم، ووثقه ابن حبان. =