فهرس الكتاب

الصفحة 3186 من 5829

3 -بَابٌ: لاَ صَلاةَ قَبْلَ العِيدِ وَلاَ بَعْدَهَا

1727 - أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا شعبة، قال: حدثني عدي بن ثابت قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم الفطر فصلى ركعتين، ولم يصلّ قبلها ولا بعدها.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1727 - قوله:"ولم يصل قبلها ولا بعدها":

زيد في نسخة الشيخ صديق حسن: قيل لأبي محمَّد، تقول بهذا؟ قال: فأومأ لي أي: نعم. قال الإِمام النووي رحمه الله: فيه أنه لا سنة لصلاة العيد قبلها ولا بعدها واستدل به مالك في أنه يكره الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها، وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين، قال الشافعي وجماعة من السلف: لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدها، وقال الأوزاعي وأبو حنيفة والكوفيون: لا يكره بعدها وتكره قبلها ولا حجة في الحديث لمن كرهها لأنه لا يلزم من ترك الصلاة كراهتها والأصل أن لا منع حتى يثبت.

والإِسناد على شرط الصحيحين، وأعاده المصنف في باب الحث على الصدقة يوم العيد برقم 1733، ولم يسق المتن.

تابعه عن أبي الوليد: الإِمام البخاري، أخرجه في العيدين، باب الصلاة قبل العيد وبعدها، رقم 989.

وأخرجه أيضًا في باب الخطبة بعد العيد، من طريق سليمان بن حرب، عن شعبة به، رقم 964، ومسلم في العيدين، باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى، من طريق معاذ العنبري، عن شعبة به، رقم 884 (13) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت