فهرس الكتاب

الصفحة 1690 من 5829

15 -بَابُ الاستِنْجَاءِ بالمَاءِ

720 -أخبرنا يزيد بن هارون، عن شعبة، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا ذهب لحاجته أتيته أنا وغلام بعنزة وإداوة فيتوضأ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"باب الاستنجاء بالماء":

أي: باب ما ورد في الاستنجاء بالماء، أو باب جواز الاستنجاء بالماء، ومثله للبخاري في الصحيح وأصحاب السنن، وقد نفى بعض السلف وقوعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكرهه البعض الآخر، ومنعه بعضهم بحجة أنه مطعوم، روى ابن أبي شيبة في المصنف، وابن المنذر في الأوسط بإسناد صحيح أن حذيفة بن اليمان سئل عن الاستنجاء بالماء فقال: إذًا لا يزال في يدي نتن، وروى ابن المنذر عن ابن الزبير قوله: لعن الله غاسل إسته، وفي رواية: ما كنا نفعله، وعن سعيد بن المسيب وسئل عن الاستنجاء بالماء فقال: أو يفعل ذلك إلَّا النساء؟! وعن عطاء قوله: غسل الدبر محدث، ونقل ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - استنجى بالماء، وعن ابن حبيب -من المالكية- أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم، قال الخطابي معلقًا: زعم بعض المتأخرين أن الماء مطعوم فلهذا كره الاستنجاء به سعيد وموافقوه، قال: وهذا قول باطل منابذ للأحاديث الصحيحة، وقال في موضع آخر: السنة تقضي على قوله وتبطله، وقال الإِمام النووي: أما سعيد وموافقوه فكلامهم محمول على أن الاستنجاء بالماء لا يجب، أو أن الأحجار عندهم أفضل، قال: وأما الدليل =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت