فهرس الكتاب

الصفحة 1816 من 5829

39 -بَابٌ: فِي نَضْحِ الفَرْجِ بَعْد الوُضُوءِ

756 -أخبرنا قبيصة، أنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرة مرة ونضح.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"في نضح الفرج":

ولأبي داود: بابٌ في الانتضاح، وللترمذي: بابٌ: في النضح بعد الوضوء وفي بعض النسخ: باب ما جاء في النضح بعد الوضوء، وللنسائي: باب النضح، ولابن ماجه: باب ما جاء في النضح بعد الوضوء.

والنضح: الرش، يقال: نضح على ثوبه الماء إذا رشه وصبه عليه، والانتضاح أن يأخذ قليلًا من الماء فيرش به مذاكيره بعد الوضوء -وقيل: بعد الاستنجاء، وله أن يؤخره إلى الفراغ من الوضوء- ليدفع به وسوسة الشيطان، وهو مستحب في الجملة، لأحاديث حسان في مجموعها وردت في ذلك، منها حديث الباب، تقدم أنه عند البخاري لكن بدون هذه الزيادة، ومنها حديث ابن لهيعة عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن أسامة بن زيد، عن زيد بن حارثة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أتاني جبريل في أول ما أوحي إلي، فعلمني الوضوء، فلما فرغ منه أخذ حفنة من ماء فنضح بها فرجه، وقال بعض أهل العلم: بل هو مستحب لمن يعتريه كثرة خروج البول أو المذي، أو لمن كان يكثر التشكك في خروج ذلك منه.

قال أبو بكر بن المنذر رحمه الله: إذا كان الرجل يعتريه كثرة خروج البول منه، أو كثرة المذي، انتضح بالماء عند فراغه من طهوره ليدفع بذلك وساوس الشيطان عن نفسه، وليس ذلك مستحب لمن لا علة به. اهـ. واستدل على=

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت