فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
2516 - أخبرنا معاذ بن هانيء، ثنا محمَّد بن مسلم، ثنا عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قَتَل رَجلٌ رجلًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ديته اثني عشر ألفًا فذلك قوله تعالى: {وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ...} الآية، بأخذهم الدية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"من الورق":
كذا في الأصول، وفي نسخة الشيخ صديق بزيادة: والذهب.
2516 - قوله:"ثنا محمَّد بن مسلم":
هو الطائفي، تقدم.
قوله:"فذلك قوله تعالى":
روي في سبب نزولها أنّ أحد المنافقين -قيل: هو الجلاس، وقيل: عبد الله بن أبيّ- الذي قال كلمة الكفر وكفر بعد إسلامه كان له مولى فقتل، فأمر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدية، فأغناه الله بعد أن كان فقيرًا، فلما قال ما قال من الكلمة بعد غناه نزل قوله تعالى: {وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} الآية.
والحديث أخرجه أبو داود في الديات، باب الدية كم هي؟ رقم 4546، والترمذي في الديات، باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم، رقم 1388، والنسائي في القسامة، باب ذكر الدية من الورق، رقم 4803، وابن ماجه في الديات، باب دية الخطأ، رقم 2629، 2632، وابن جرير =