فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= في تفسيره [10/ 187] ، والبيهقي في السنن الكبرى [8/ 78] .
ورواه ابن عيينة -وهو أثبت من الطائفي في عمرو- فاختلف عليه فيه:
* قال مرة: سمعناه مرة منه عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ... ، كذلك أخرجه النسائي برقم 4804.
* ورواه غيره عن ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة مرسلًا لم يذكر ابن عباس، علقه أبو داود عقب الحديث المشار إليه، أخرجه الترمذي برقم 1389، وابن أبي شيبة في المصنف [9/ 127، 10/ 166] ، والحافظ عبد الرزاق في المصنف [9/ 296] ، رقم 17273، والبيهقي في السنن الكبرى [8/ 79] .
قال ابن أبي حاتم في العلل [1/ 463] عن أبيه: المرسل أصح.
وقد اختلف الناس فيما يجب في دية العمد، فقال الشافعي في القديم: بهذا أو ألف دينار، وأوجب في الجديد مائة من الإبل، ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها، وأنه لا يصار إلى النقود إلَّا عند إعواز الإبل، فإذا اعوزت كان فيها قيمتها بالغة ما بلغت، وروي ذلك عن زيد بن ثابت، وقال مالك وأحمد بن حنبل: تجب الدية أرباعًا، خمس وعشرون ابنة مخاض، وخمس وعشرون ابنة لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وهو قول سليمان بن يسار، والزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه، أنه جعل في شبه العمد مائة من الإِبل أرباعًا وعدد هذه الأصناف، قلت -يعني الخطابي-: ودية شبه العمد مغلظة كدية العمد، فيشبه أن يكون أحمد إنما ذهب إليه لأنه لم يجد فيها سنة فصار إلى أثر في نظيرها وقاسها عليه، وعند أبي حنيفة دية العمد من الذهب ألف دينار، ومن الدراهم عشرة آلاف، ولم يذكر فيها الإبل، وكذلك قال سفيان الثوري، وحكي ذلك عن =