فهرس الكتاب

الصفحة 1949 من 5829

63 -بَابُ بَوْلِ الغُلامِ الذِي لَمْ يَطْعَم

786 -أخبرنا عثمان بن عمر، ثنا مالك بن أنس -وحدثناه عن يونس أيضًا- عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أم قيس بنت محصن أنها أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام فأجلسه في حجره فبال عليه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"باب":

بالضم والإضافة أي: باب حكم بول الغلام الذي لم يطعم، وللبخاري في الصحيح: باب بول الصبيان، وفي صحيح مسلم: باب حكم بول الطفل الرضيع، ولأبي داود: باب بول الصبي يصيب الثوب، وللترمذي: ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم، وللنسائي: بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، ولابن ماجه: ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم.

هذا وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فقالت طائفة: ينضح بول الغلام ما لم يأكل الطعام، ويغسل بول الجارية، روي هذا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وأم سلمة، وعطاء، والحسن، قال ابن المنذر: وبه قال أحمد، وإسحاق.

قال: وقالت طائفة: لا فرق بين بول الغلام والجارية في ذلك، هذا قول النخعي، وكان يرى أن يغسل ذلك وحكاه النووي عن أبي حنيفة، ومالك، وقال سفيان: يصب عليه الماء، وكان أبو ثور يقول: يغسل بول الغلام والجارية، وإن ثبت حديث الرش عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان الرش جائزًا في بول الغلام. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت