فهرس الكتاب

الصفحة 4615 من 5829

36 -بَابٌ: فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الغَنَائِمِ حَتَّى تُقْسَم

2633 - أخبرنا أحمد بن حميد، ثنا أبو أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن القاسم، ومكحول عن أبي أمامة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أنْ تباع السهام حتى تقسم.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2633 - قوله:"أخبرنا أحمد بن حميد":

تقدم، تابعه ابن أبي شيبة، عن أبي أسامة بطوله، ولفظه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى يوم خيبر عن أكل الحمار الأهلي، وعن كل ذي ناب من السباع، وأن توطأ الحبالى حتى يضعن، وعن أن تباع السهام حتى تقسم، وأن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها, ولعن يومئذ الواصلة والموصولة والواشمة والموشومة والخامشة وجهها، والشاقة جيبها. المصنف [14/ 468] رقم 18738، واختصره في [4/ 370 - 371] .

* خالفه محمَّد بن راشد فرواه عن مكحول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [5/ 240] رقم 9489.

وتابعه ابن أبي المخارق، عن مكحول، أخرجه الحافظ عبد الرزاق أيضًا برقم 2490.

ويزيد بن يزيد بن جابر، أخرجه سعيد بن منصور برقم 2815 وإسناد المصنف قد يرتقي إلى الحسن بما للحديث من الشواهد، وهو صحيح بعمل أهل العلم، قال الحافظ البيهقي بعد أن أخرج بسنده إلى شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ما في بطون الأنعام =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت