فهرس الكتاب

الصفحة 5391 من 5829

28 -بَابٌ: في مِيْرَاثِ ذَوِي الأرْحَامِ

3169 - أخبرنا عبد الله بن يزيد، ثنا حيوة، ثنا أبو الأسود محمَّد بن عبد الرحمن بن نوفل أن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري أخبره أن عمر بن الخطاب التمس من يرث ابن الدحداحة فلم يجد وارثًا، فدُفِعَ مال ابن الدحداحة إلى أخوال ابن الدحداحة.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"بابٌ: في ميراث ذوي الأرحام":

من ليس بعصبة، ولا ذوي فرض، وهم خمسة عشر يتفرعون: الجد أبو الأم، وأم أبي الأم، والخال وأولاده، والخالة وأولادها، والعمة وأولادها، وولد البنات، وبنات الإِخوة، وولد الأخوات، وولد الإِخوة للأم، وبنات الأعمام، والعم للأم وأولاده.

وقد اختلف الصحابة والتابعون والفقهاء في توريثهم إذا كان بيت المال موجودًا ومنتظمًا، فذهب الشافعي إلى أن لا ميراث لهم وأن بيت المال أولى منهم، وبه قال من الصحابة: زيد بن ثابت وإحدى الروايتين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ومن الفقهاء: مالك وأكثر أهل المدينة والأوزاعي وأكثر أهل الشام وداود بن علي، ودليلهم: رواية شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فأشار إلى أن في القرآن كل المواريث وليس فيه لذوي الأرحام شيء."

وقال أبو حنيفة ذوو الأرحام أولى بالميراث من بيت المال، وبه قال من =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت