فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
3210 - أخبرنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: ليس للمكاتب ميراث ما بقي عليه شيء من مكاتبته.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"بابُ المُكاتَبِ":
أي: في ميراث المَكاتب، والجمهور على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، لا يرث ولا يورث، وبه قال من الصحابة: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وعائشة، وأم سلمة. ومن التابعين: ابن المسيب، وعمر بن عبد العزيز. ومن الفقهاء: الزهري، وأحمد بن حنبل، وقال مالك وأبو حنيفة: هو عبد ما بقي عليه درهم فإن مات له ميت لم يرثه، وإن مات أدّى من ماله ما بقي عليه من كتابته، وجعل الباقي لورثته، إلَّا أن أبا حنيفة يجعل ذلك لمن كان معه في الكتابة ومن كان حرًّا. وقال مالك: يكون لمن كان معه في الكتابة دون من كان حرًّا، دليل الجمهور: ما أخرجه الشافعي وأبو داود، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والبيهقي في السنن الكبرى من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه: عن جده مرفوعًا: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم، وإسناده حسن غير أن الشافعي قال: لا أعلم أحدًا روى هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلَّا عمرو بن شعيب، قال: وعلى هذا فتيا المفتين. اهـ.
فمن منعه الرق من أن يرث منعه أيضًا من أن يورث.
وقال عبد الله بن عباس: إذا كتبت صحيفة المكاتب عتق وصار حرًّا يرث ويورث. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يعتق منه بقدر ما أدى =