فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
3211 - أخبرنا يعلى، ثنا عبد الملك، عن عطاء في رجل له بنون قد أعتق من بعضهم النصف، ومن بعضهم الثلث، ومن بعض: الربع، قال: لا يرثون حتى يعتقوا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= ويرث به، ويرق منه بقدر ما بقي ولا يرث به، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن أدى قدر قيمته عتق وورث، وإلَّا فهو عبد لا يرث.
3210 - قوله:"ليس للمكاتب ميراث":
الذي يفهم منه هو أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء، وهو كذلك، فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف [6/ 390] رقم 1455 من حديث مغيرة، عن إبراهيم قال: إذا قال المكاتب: قد عجزت رُد رقيقًا، لكن روى يعقوب في الآثار [/190] من حديث أبي حنيفة عن حماد، عن إبراهيم، عن علي، وابن مسعود، وشريح أنهم قالوا في المكاتب يموت ويترك وفاء: يؤدي بقية مكاتبته، وما بقي فهو ميراث لورثته، ثم روى عن حماد، عن إبراهيم قوله: قول علي وابن مسعود، وشريح رضي الله عنهم في المكاتب إذا مات أحب إليّ من قول زيد -يعني: قوله: هو عبد ما بقي عليه درهم- قال: وقول زيد في الحياة أحب إليّ من قولهم. اهـ. ويؤيد هذا عن إبراهيم ما رواه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [8/ 393] رقم 15660 عن الثوري، عن منصور قال: سألت إبراهيم عن رجل كاتب عبده فمات المكاتب ولم يؤد شيئًا وترك -كذا- قال: يعطي الموالي كتابتهم، ويدفع ما بقي من ماله إلى ورثته.
3211 - قوله:"عن عطاء":
هو ابن أبي رباح، أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [8/ 406] من طريق ابن جريج رقم 15720، وابن أبي شيبة [6/ 149] من طريق إبراهيم الصائغ رقم 614 ولفظهما: المكاتب عبد ما بقي عليه شيء، زاد ابن جريج إذا اشترط ذلك عليه. =