فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
3212 - أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي وسعيد بن المغيرة: عن ابن المبارك، عن معمر، عن حماد، عن إبراهيم في رجل اشترى ابنه في مرضه، قال: إن خرج من الثلث ورثه، وإن وقعت عليه السعاية لم يرث.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= قوله:"لا يرثون":
من أجل أنهم لم يكونوا في الكتابة، فإن كانوا في الكتابة وضع من المكاتبة فيما يظهر من روايات ابن جريج عنه، أخرج الحافظ عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: وإن كاتبه ولا ولد له، ثم ولد له فمات أبوهم لم يوضع عنهم، فإن أعتق منهم إنسانًا لم يعتق عنهم فيه شيء من أجل أنه لم يكن في كتابة أبيه.
وروي أيضًا عن عطاء قال: إذا كاتب عبد لك وله بنون يومئذٍ فكاتبك عن نفسه وعنهم فمات أبوهم أو مات منهم ميت فقيمته يوم يموت، توضع من المكاتبة، وإن أعتقه أو بعض بنيه فكذلك [المصنف 8/ 388، 390] : وأخرجه الحافظ البيهقي في السنن الكبرى [10/ 323] ، وقال: قال الشافعي: هذا إن شاء الله كما قال عطاء وعمرو بن دينار إذا كان البنون كبارًا فكاتب عليهم أبوهم بأمرهم فعلى كل واحد منهم حصته من الكتابة بقدر قيمته، فأيهم مات أو أعتق رفع عن الباقين بقدر حصته من الكتابة.
3212 - قوله:"إن خرج من الثلث":
لأن الوصية بالثلث من حق المُوصي، أخرج ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 177] رقم 10872، وكذا الحافظ عبد الرزاق في المصنف [9/ 95] رقم 16485 من طرق عن مغيرة، عن إبراهيم في الرجل يوصي في مرضه بزكاة، وحج أو ظهار أو يمين وشبه هذا قال: هو من الثلث.
قوله:"وإن وقعت عليه السعاية لم يرث":
بأن زادت قيمة رقبته عن الثلث، ولم يوافق بقية الورثة فيما زاد على الثلث وسعي له لم يرث.