1945 - أخبرنا أحمد بن خالد، ثنا محمَّد بن إسحاق، عن الزهري، عن محمَّد بن عبد الله بن نوفل قال: سمعت عام حج معاوية يسأل سعد بن مالك: كيف تقول بالتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: حسنة جميلة، فقال: قد كان عمر ينهى عنها، فأنت خير من عمر؟! قال: عمر خير مني، وقد فعل ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو خير من عمر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1945 - قوله:"عن محمَّد بن عبد الله بن نوفل":
هو ابن الحارث بن نوفل.
قوله:"سعد بن مالك":
هو ابن أبي وقاص لا الخدري.
قوله:"قد كان عمر ينهى عنها":
أخرج مسلم من حديث أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها، قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله (وأتموا الحج والعمرة لله) كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة، وأخرج مسلم أيضًا من حديث أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله، فأتاه آتٍ فقال: إن ابن عباس وابن الزيبر اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما.
وممن كان لا يرى متعة الحج: عثمان بن عفان، وأبو ذر الغفاري، وابن =