2347 - أخبرنا أبو الوليد، ثنا همّام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2347 - قوله:"عن النضر بن أنس":
الأنصاري، بصري تابعي ثقة، حديثه في الكتب الستة.
قوله:"وشقه مائل":
وفي رواية: جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط، وفي الحديث دلالة على توكيد وجوب القسم بين الضرائر الحرائر، وإنما المكروه من الميل هو ميل العشرة الذي يكون معه بخس الحق دون ميل القلوب, لأن القلوب لا تملك، ولذلك كان - صلى الله عليه وسلم - يسوي في القسم ويعدل فيه بين نسائه، وكان يقول -كما في الحديث الآتي-: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، وفي هذا يقول تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ...} الآية، قاله الخطابي رحمه الله.
والحديث أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [2/ 3471، 471] ، وابن أبي شيبة في المصنف [4/ 388] ، والطيالسي في مسنده برقم 2454، وأبو داود في النكاح، باب في القسم بين النساء، رقم 2133، والترمذي فيه، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، رقم 1141، والنسائي في العشرة، =