781 -أخبرنا الحكم بن المبارك، أنا مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة، عن كبشة بنت كعب بن مالك -وكانت تحت ابن أبي قتادة- أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وَضوءًا، فجاءت هرة تشرب منه، فأصغى لها أبو قتادة الإِناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي! قلت: نعم، قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"ليس هي بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"إذا ولغت":
الولْغ: شرب السباع بألسنتها، يقال: ولغ الكلب في الإِناء، أي: شرب فيه بأطراف لسانه، أو أدخله فيه فحركه. قال ابن مكي: فإن كان ما في الإناء غير مائع يقال: لعقه، وقال المطرزي: فإن كان فارغًا يقال: لحسه.
قوله:"في الإناء":
يعني: فما الحكم؟ أو: باب بيان حكم الهرة إذا ولغت في الإناء، ولأبي داود: باب سؤر الهرة، وللترمذي: باب ما جاء في سؤر الهرة، وللنسائي نحو ترجمة أبي داود، ولابن ماجه: باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك.
781 -قوله:"عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة":
الأنصارية، الزرقية، كنيتها أم يحيى المدنية، زوجة إسحاق بن عبد الله بن =