1487 - أخبرنا سعيد بن عامر، عن هشام، عن محمَّد، عن أبي هريرة أنّ رجلًا قال: يا رسول الله أيصلي الرجل في الثوب الواحد؟ قال: أوَ كُلكم يجد ثوبين؟ أوَلِكُلِّكم ثوبان؟!
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1487 - قوله:"أن رجلًا":
ذكر السرخسي في المبسوط أن السائل هو ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، نقله الحافظ في الفتح.
قوله:"أوَلكلكم ثوبان؟":
لفظه لفظ استفهام، ومعناه: الإِخبار عما كان يعلمه من حالهم من العدم وضيق الثياب، يقول: فإذا كنتم بهذه الصفة، وليس لكل واحد منكم ثوبان، والصلاة واجبة عليكم، فاعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة. قاله الخطابي، وروى البخاري في صحيحه من حديث ابن المنكدر، أن جابرًا صلى في إزار قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب، فقال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟، قال الإِمام النووي رحمه الله: لا خلاف في جواز الصلاة في ثوب واحد إلَّا ما حكي عن ابن مسعود، وأجمعوا على أن الصلاة في ثوبين أفضل.
والإسناد على شرط الصحيح، تابعه أيوب السختياني، عن ابن سيرين، أخرجه البخاري في الصلاة، باب الصلاة في القميص، والسراويل، =