فهرس الكتاب

الصفحة 4394 من 5829

21 -بَابُ الحَدِّ كفَّارَةٌ لِمَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ

2483 - أخبرنا مروان بن محمَّد الدمشقي، ثنا ابن وهب، عن أسامة بن زيد، عن محمَّد بن المنكدر، عن ابن خزيمة بن ثابت، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من أقيم عليه حدٌّ غفر له ذلك الذنب.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2483 - قوله:"عن ابن خزيمة بن ثابت":

هو عمارة بن خزيمة، وقد تقدم.

قوله:"غفر له ذلك الذنب":

وفي حديث عبادة عند الشيخين: من أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به في الدنيا فهو كفارته، قال الإِمام الشافعي فيما نقله أبو عيسى الترمذي: لم أسمع في هذا الباب أن الحدود تكون كفارة لأهلها شيئًا أحسن من هذا الحديث، قال الشافعي: وأحب لمن أصاب ذنبًا فستره الله عليه أن يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين ربه، وكذلك روي عن أبي بكر وعمر أنهما أمرا رجلًا أن يستر على نفسه. اهـ.

قال الإِمام النووي رحمه الله: قال القاضي عياض: قال أكثر العلماء: الحدود كفارة، استدلالًا بهذا الحديث، قال: ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: لا أدري الحدود كفارة قال: ولكن حديث عبادة الذي نحن فيه أصح إسنادًا ولا تعارض بين الحديثين، فيحتمل أن حديث أبي هريرة قبل حديث عبادة فلم يعلم ثم علم. اهـ.

قلت: أورد الحافظ البيهقي الحديث الذي أشار إليه الإِمام النووي: لا أدري =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت