فهرس الكتاب

الصفحة 4763 من 5829

25 -بَابٌ: فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ القَبْضِ

2721 - أخبرنا خالد بن مخلد، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2721 - قوله:"ثنا مالك":

أخرجه في الموطأ، ومن طريقه البخاري في البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض، رقم 2136، ومسلم في البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض.

قوله:"حتى يقبضه":

وفي رواية عن مالك حتى يستوفيه، وفي لفظ روايتنا زيادة في المعنى على قوله حتى يستوفيه, لأنه قد يستوفيه بالكيل ولا يقبضه المشتري بل يحبسه البائع عنده لينقده الثمن مثلًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت