2721 - أخبرنا خالد بن مخلد، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2721 - قوله:"ثنا مالك":
أخرجه في الموطأ، ومن طريقه البخاري في البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض، رقم 2136، ومسلم في البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض.
قوله:"حتى يقبضه":
وفي رواية عن مالك حتى يستوفيه، وفي لفظ روايتنا زيادة في المعنى على قوله حتى يستوفيه, لأنه قد يستوفيه بالكيل ولا يقبضه المشتري بل يحبسه البائع عنده لينقده الثمن مثلًا.