فهرس الكتاب

الصفحة 1680 من 5829

12 -بَابُ النَّهْيِ عَنِ الاستِنْجَاءِ بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثٍ

717 -أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عبد الكريم -هو ابن أبي المخارق-، عن الوليد بن مالك بن عبد القيس، عن محمَّد بن قيس مولى سهل بن حنيف، عن سهل بن حنيف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: أنت رسولي إلى أهل مكة فقل: إن رسول الله (- صلى الله عليه وسلم -) يقرأ عليكم السلام ويأمركم أن لا تستنجوا بعظم ولا ببعرة.

قال أبو عاصم مرة: وينهاكم أو يأمركم.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"باب النهي عن الاستنجاء بعظم أو روث":

وللبخاري في الصحيح: باب لا يستنجى بروث، ولأبي داود: باب ما ينهى عنه أن يستنجى به، وللترمذي: باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به، وللنسائي: النهي عن الاستطابة بالروث، ولابن ماجه: باب الاستنجاء بالحجارة، والنهي عن الروث والرمة، أورد فيه المصنف حديث سهل بن حنيف المتقدم في باب النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط، واقتصر فيه على ما يتعلق بالترجمة، لكن قد يرد ها هنا سؤال: فيقال: كيف يحتج به المصنف وقد ذكر هو بنفسه أن عبد الكريم شبه المتروك؟ والجواب عنه: أني قد ذكرت في باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول أن المصنف لم يحتج بعبد الكريم، فقد أردف حديثه هناك بحديث أبي أيوب وهو الحجة في هذا.

أيضًا قد عضد المصنف حديثه هناك، وهنا، وكذا حديث هشام بن عروة، عن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت