2327 - أخبرنا أبو المغيرة، ثنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الثّيّب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت.
2328 - أخبرنا وهب بن جرير، ثنا هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة، أنّ أبا هريرة حدّثه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا الحديث.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2327 - قوله:"ثنا الأوزاعي":
أخرجه من طريقه مسلم في النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح، رقم (ما بعد 1419 - 64) .
وأخرجه البخاري في الحيل، من طريق بابٌ في النكاح، من طريق شيبان عن يحيى به رقم 6970، وأخرجه مسلم من طرق عن يحيى به.
2328 - قوله:"ثنا هشام":
هو الدستوائي، ومن طريقه أخرجه البخاري في النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلَّا برضاهما، رقم 5136، ومسلم برقم 1419 (64) .
تنبيه: أخرجه مسلم من طريق المصنف لكن من وجه آخر فقال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا يحيى بن حسان، ثنا معاوية، عن يحيى به، وهو من أحاديثه خارج المسند.
قال الإِمام الخطابي رحمه الله: ظاهر حديث أبي هريرة يدل على أن البكر إذا أنكحت قبل أن تستأذن فتصمت أن النكاح باطل كما يبطل نكاح الثيب =