فهرس الكتاب

الصفحة 4399 من 5829

1 -بَابُ الوَفَاءِ بِالنَّذْرِ

2484 - أخبرنا سهل بن حماد، ثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنّ امرأة نذرت أن تحج فماتت، فجاء أخوها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن ذلك، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فاقضوا الله، فالله أحق بالوفاء.

2485 - أخبرنا عبد الله بن سعيد، ثنا حفص، ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: قلت يا رسول الله إني نذرت نذرًا في

ـــــــــــــــــــــــــــــ

"كتاب النذور والأيمان"

الأَيْمان: جمع يمين، وأصله في اللغة: اليد، ثم أطلقت على الحلف لما كان منهم إذا تحالفوا أن يأخذ كل واحد منهم بيد صاحبه، وقيل: لأن اليد اليمنى من شأنها حفظ الشيء، فسمي الحلف بذلك لحفظ المحلوف عليه، وسمي المحلوف عليه يمينًا لتلبسه بها.

والنذور: جمع نذر، مشتق من الإنذار وهو التخويف.

وقال الراغب في المفردات: النذر. أن توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمر.

2484 - قوله:"فالله أحق بالوفاء":

كذا هنا وفي الصوم فالله أحق بالوفاء، وزاد: قال: فصام عنها، وقد تقدم الكلام عليه هناك في باب الرجل يموت وعليه صوم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت