3375 - أخبرنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن الشيباني، عن الشعبي في العبد يتزوج المرأة ثم يطلقها وله منها ولد قال: إن كانت حرة فالنفقة على أمه، وإن كان عبدًا -يعني الصبي- فعلى مواليه.
3371 - أخبرنا محمَّد بن عيسى، ثنا هشيم، أنا زكرياء عن عامر،
3372 - [ح] وحدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم أنهما قالا: ولاؤه لمن بدأ بالعتق أول مرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3370 - قوله:"ثنا أبو شهاب":
وأخرج ابن أبي شيبة [5/ 153] من حديث المحاربي عن الشيباني، عن الشعبي في العبد يطلق امرأته وهي حامل قال: عليه النفقة حتى تضع.
3371 - قوله:"عن عامر":
انظر التعليق على الحديث الآتي برقم 3375.
3372 - قوله:"وحدثنا جرير":
تابعه علي بن صالح، أخرجه ابن أبي شيبة [6/ 522] رقم 1903.
ولتمام تخريج قول إبراهيم، انظر التعليق على الحديث الآتي برقم 3374.