فهرس الكتاب

الصفحة 4767 من 5829

28 -بَابٌ: فِي النَّهْيِ عَنِ المُنَابَذَةِ وَالمُلاَمَسَةِ

2724 - أخبرنا عمرو بن عون، أنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين، وعن لبستين: عن بيع المنابذة والملامسة.

قال أبو محمَّد: المنابذة: يرمي هذا إلى ذاك، ويرمي ذاك إلى ذا، قال: كان هذا في الجاهلية.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2724 - قوله:"عن بيع المنابذة":

هو أن يقول البائع للمشتري: أي ثوب نبذته إليك فقد وجب البيع، ويمكن أن تكون صورته، صورة بيع الحصاة بأن يقول: انبذ الحجر، فأي ثوب وقع عليه فهو عليك بكذا.

قوله:"والملامسة":

هو أن يلمس بيده الثوب ولا ينشره أو يتأمله، ويقول: إذا لمسته فقد وجب البيع، ثم لا يكون فيه خيار إن وجد عيبًا، قال الخطابي: وفي نهيه عن بيع الملامسة مستدل لمن أبطل بيع الأعمى وشراءه, لأنه إنما يستدل ويتأمل باللمس فيما سبيله أن يستدرك بالعيان وحسن البصيرة. اهـ.

ولم يذكر في الحديث نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن اللبستين، وهي: اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، فاللفظ هنا مختصر.

والحديث أخرجه الإِمام البخاري في البيوع، باب بيع المنابذة، رقم 2147، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت