فهرس الكتاب

الصفحة 4049 من 5829

22 -بَابٌ: في الَّذِي يَكْرَعُ في النَّهْرِ

2262 - أخبرنا إسحاق بن عيسى، ثنا فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث الأنصاري، عن جابر بن عبد الله قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا من الأنصار يعوده وجدول يجري، فقال: إن كان عندكم ماء بات في الشنّ وإلا كرعنا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2262 - قوله:"وإلا كرعنا":

الكرع: تناول الماء بالفم من غير إناء ولا كف، وقال ابن التين: حكى أبو عبد الملك أنه الشرب باليدين معًا، قال: وأهل اللغة على خلافه. قلت: ويرده ما أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر قال: مررنا على بركة فجعلنا نكرع فيها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا تكرعوا، ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا بها ... الحديث، ولكن في سنده ضعف، فإن كان محفوظًا فالنهي فيه للتنزيه، والفعل لبيان الجواز، أو قصة جابر قبل النهي، أو النهي في غير حال الضرورة، وهذا الفعل كان لضرورة شرب الماء الذي ليس ببارد، فيشرب بالكرع لضرورة العطش، لئلا تكرهه نفسه إذا تكررت الجرع، فقد لا يبلغ الغرض من الري، أشار إلى هذا الأخير ابن بطال، وإنما قيل للشرب بالفم كرع؛ لأنه فعل البهائم لشربها بأفواهها، والغالب أنها تدخل أكارعها حينئذ في الماء، ووقع عند ابن ماجه من وجه آخر عن ابن عمر، فقال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشرب على بطوننا، وهو الكرع، وسنده أيضًا ضعيف، فهذا إن ثبت احتمل أن يكون النهي خاصًّا بهذه الصورة، وهي أن يكون =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت