فهرس الكتاب

الصفحة 4371 من 5829

14 -بَابُ الحَفْرِ لِمَنْ يُرَادُ رَجْمُه

2470 - أخبرنا محمَّد بن عيسى، ثنا يحيى بن أبي زائدة، عن داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: انطلقوا بماعز بن مالك فارجموه، فانطلقنا به إلى بقيع الغَرْقَد، فوالله ما أوثقناه، ولا حفرنا له، ولكن قام فرميناه بالعظام والخزف والجندل.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"بابُ الحفر":

أي: حكمه، وقد أورد المصنف رحمه الله فيه حديثين، الأول: حديث أبي سعيد الخدري وفيه نفي الحفر، وإسناده على شرط الصحيح، والثاني في إثباته وإسناده على شرط مسلم لكن تكلم في أحد رواته، وسيأتي الكلام عليه، وبيان مذاهب أهل العلم.

2470 - قوله:"ما أوثقناه، ولا حفرنا له":

قيل: إنما لم يوثق ولم يحفر له لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -لم يأمر بذلك في حقه -أي في حق ماعز- ليكون عونًا له على الهرب إن رجع عن إقراره، وتعقب بأنه حفر للغامدية إلى الثندوة وكانت مقرة، أخرجه أبو داود وتعقب بأن في إسناده رجلًا لم يسم.

وبحديث أبي سعيد أخذ الجمهور، وقال أبو يوسف وأبو ثور: لا يحفر للرجل ويحفر للمرأة، وقال قتادة: يحفر لهما جميعًا، قال الإِمام أحمد: أكثر الأحاديث: أنه لا يحفر له، وقد قيل: يحفر، قال الماوردي رحمه الله في الحاوي: اختار العراقيون أن يحفر له حفيرة ينزل فيها إلى وسطه، وهذا =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت