فهرس الكتاب

الصفحة 4370 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= وبمعناه عن جابر.

قال الخطابي: تأولوا قوله - صلى الله عليه وسلم: هلا تركتموه أي لينظر في أمره ويستثبت المعنى الذي هرب من أجله، قالوا: ولو كان القتل عنه ساقطًا لصار مقتولًا خطأ، وكانت الدية على عواقلهم: فلما لم تلزمهم ديته، دل على أن قتله كان واجبًا.

قال الخطابي: وفي قوله: هلا تركتموه -على معنى المذهب الأول- دليل على أنه لا شيء على من رمى كافرًا فأسلم قبل أن يقع السهم، وكذلك المأذون له في قتل رجل قصاصًا فلما تنحى عنه عما وليّ الدم عنه، قال: وكذلك قال هؤلاء في شارب الخمر إذا قال: كذبت فإنه يكف عنه، وكذلك السارق إذا قال: كذبت لم تقطع يده ولكن لا تسقط عنه الغرامة لأنها حق لآدمي.

والحديث جوّد إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح، وأخرجه الإِمام أحمد في مسنده [3/ 431] ، والنسائي في الرجم من السنن الكبرى، باب إذا اعترف بالزنا ثم رجع عنه [4/ 290] رقم 7207، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني [4/ 347] رقم 2381.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت