فهرس الكتاب

الصفحة 3865 من 5829

27 -بَابٌ: في الجَلَّالَةِ، وَمَا فِيه مِنَ النَّهْيِ

2132 - حدثنا أبو زيد، سعيد بن الربيع، ثنا سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المجثمة، وعن لبن الجلّالة، وأن يشرب من فِيِّ السّقاء.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"في الجلّالة":

فسرها ابن حبان في صحيحه: أنها ما كان الغالب على علفها القذارة، فإذا كان الغالب على علفها الأشياء الطاهرة الطيبة لم تكن بجلّالة، وتقدم تفسير المجثمة.

2132 - والإِسناد على شرط الصحيح، وأخرجه الإِمام أحمد في مسنده [1/ 241، 339] ، والترمذي في الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها، رقم 1825، والبيهقي في السنن الكبرى [9/ 334] ، من طرق عن سعيد به.

وصححه ابن حبان -كما في الإحسان- برقم 5399، والحاكم على شرط البخاري [2/ 34] ، ووافقه الذهبي.

وأخرجه المصنف في الأشربة، باب النهي عن الشرب من فيِّ والسقاء، والإِمام أحمد في مسنده [1/ 226، 293، 321، 339] ، وابن أبي شيبة في المصنف [8/ 207] وأبو داود في الأشربة، باب الشراب من في السقاء، رقم 3719، والترمذي برقم 1825، والنسائي في الضحايا، باب النهي عن لبن الجلالة، رقم 4448، وابن الجارود في المنتقى 887، والطبراني في معجمه الكبير [11/ الأرقام 11819، 11820، 11821] ، والبيهقي في =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت