799 -حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف على نسائه في يوم واحد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"باب في الذي يطوف":
كناية عن الجماع، والترجمة مستفادة من لفظ الحديث.
قوله:"في غسل واحد":
أي: ما حكمه، ويحتمل: باب ما جاء في الذي يطوف على نسائه في غسل واحد، وللبخاري في الصحيح: إذا جامع ثم عاد، ومن دار على نسائه في غسل واحد، وفي صحيح مسلم: باب جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع، ولأبي داود: باب الجنب يعود، وللترمذي: ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد، وللنسائي: باب الطواف على النساء بغسل واحد، وله أيضًا: باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل، ولابن ماجه: باب ما جاء فيمن يغتسل من جميع نسائه غسلًا واحدًا.
799 -قوله:"طاف على نسائه":
وفي رواية هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أنس عند البخاري: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة قال: قلت لأنس: أوكان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين. وحديث =