فهرس الكتاب

الصفحة 5587 من 5829

12 -بَابٌ: فِي الوَصِيِّ المُتَّهَم

3463 - أخبرنا محمد بن المبارك، ثنا وليد، عن الأوزاعي، عن يحيى قال: إذا اتهم القاضي الوصي لم يعزله، ولكن يوكِّل معه غيره.

3464 - [قال] : وهو رأي الأوزاعي.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3463 - قوله:"عن يحيى":

هو ابن أبي كثير.

قوله:"لم يعزله":

وهو قول الإِمام أحمد رحمه الله نقله عنه ابن منصور، وحمل بعض متأخري الحنابلة كلام الإِمام أحمد في إبقاء المتهم على أن خيانته طرأت بعد الموت، فأما إذا كانت خيانته موجودة حال الوصية إليه لم تصح قالوا: لأنه لا يجوز تولية الخائن على يتيم في حياته فكذلك بعد موته، ولأن الوصية ولاية وأمانة والفاسق ليس من أهلهما، فعلى هذا إذا كان الوصي فاسقًا فحكمه حكم من لا وصي له وينظر في ماله الحاكم، وإن طرأ فسقه بعد الوصية زالت ولايته وأقام الحاكم مقامه أمينًا، هذا اختيار القاضي، وهو قول الثوري والشافعي، وإسحاق بن راهويه.

3464 - قوله:"وهو رأي الأوزاعي":

وكذلك قال الحسن البصري: لا يحول بل يعين معه أمينًا، وهو قول الخرقي، وقال الشعبي: يحول أو يدخل معه غيره، أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [8/ 184] رقم 14811، وقال ابن سيرين: لا يحول إلَّا أن يكون متهمًا، أخرجه عبد الرزاق [8/ 184] رقم 14810.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت