فهرس الكتاب

الصفحة 5588 من 5829

13 -بَابُ وَصِيَّةِ المَرِيضِ

3465 - حدثنا أبو الوليد، ثنا شريك عن الشيباني، عن عامر قال: يجوز بيع المريض وشراؤه ونكاحه ولا يكون من الثلث.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"باب وصية المريض":

تختلف أحكام المريض على أفعاله من الإجازة وردها باختلاف مرضه، وقد قسم أهل العلم المرض إلى ثلاثة أقسام، قسم غير مخوف من الأمراض التي لا يكون منها الموت في العادة فأفعال المريض منها من رأس ماله، وقسم مخوف وهو الذي فيه الحياة باقية والإياس من صاحبه واقع كالطاعون ونحوه فأفعال هذا وعطاياه من الثلث، وقسم حال المعاينة وحشرجة النفس وبلوغ الروح التراقي، فهذا لا يجري عليه حكم قلم ولا يكون لقوله حكم فهو في حكم الموتى، ولكل قسم تفريعات وأقوال للعلماء لا يسع ذكرها هنا وهي مبسوطة في المطولات.

3465 - قوله:"ولا يكون من الثلث":

وقد روى الحافظ عبد الرزاق في المصنف [9/ 93] من حديث جابر الجعفي عن الشعبي في الرجل يشتري ويبيع وهو مريض قال: هو في الثلث وإن مكث عشر سنين، رقم 16476، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن حزم في المحلى [9/ 350] فإن صح ما رواه جابر الجعفي عن الشعبي، فيحمل ما رواه على أنه في حال مرض الموت أو المرض المخوف، وما رواه الشيباني على أنه في حال المرض العادي الذي لا يكون منه موت في العادة والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت