3466 - حدثنا أبو الوليد، ثنا أبو عوانة، عن مطرف، عن الحارث العكلي قال: ما حابى به المريض في مرضه من بيع أو شراء فهو في ثلثه قيمة عدل.
3467 - حدثنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد قال: أعطت امرأة من أهلنا وهي حامل، فسئل القاسم فقال: هو من جميع المال.
3468 - [قال] قال يحيى: ونحن نقول إذا ضربها المخاض فما أعطت، فمن الثلث.
3469 - حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن عمرو، عن الحسن في رجل قال لغلامه: إن دخلت دار فلان فغلامي حر، ثم دخلها وهو مريض قال: يعتق من الثلث وإن دخل في صحته عتق من جميع المال.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3467 - قوله:"فسئل القاسم":
هو ابن محمد تابعه وكيع، عن حماد، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 211] رقم 11005.
وأخرجه سعيد بن منصور [11/ 118] من طريق عمرو بن الحارث، عن يحيى به، رقم 387.
3468 - قوله:"قال يحيى":
هو ابن سعيد، وقوله هذا موصول بالإسناد السابق أخرجه ابن أبي شيبة [11/ 211] من طريق وكيع، عن حماد به، رقم 11005.
3469 - قوله:"وهو مريض":
يعني: في مرض موته، وربما قال في بعض الروايات: عند موته، أخرج ابن أبي شيبة في المصنف [6/ 496] رقم 1813 من حديث حفص بن سليمان =