فهرس الكتاب

الصفحة 5590 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= عن الحسن في رجل أعتق شقصًا من مملوك له عند موته قال: هو في ثلثه لا يعدو ذلك.

وأخرج أيضًا [6/ 495] رقم 1810، وسعيد بن منصور في سننه [1/ 123] من حديث يونس عن الحسن أنه كان يقول مثل قول إبراهيم في ذلك: يعتق منه الثلث، وأخرجه ابن أبي شيبة [6/ 494] ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى [10/ 134] وابن حزم في المحلى [9/ 425] من حديث قتادة، عن الحسن عن ابن مسعود معناه رقم 1807.

وأخرج سعيد بن منصور في سننه [1/ 115] من حديث هشيم قال: أنا يونس، عن الحسن أنه كان يقول: إذا أوصى الرجل بوصية في مرضه ثم برأ فلم يغير وصيته تلك حتى يموت بعد ذلك جاز ما في وصيته، وبه قال: عن الحسن في رجل أوصى في مرضه: إن حدث بي حدث، وهو ينوي في مرضه ذلك، فغلامه حر فصح، قال: إن شاء باعه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت