فهرس الكتاب

الصفحة 3835 من 5829

14 -بَابُ اللّحْمِ يُوجَدُ فَلا يُدْرَى أَذُكِر اسْم اللَّهِ عَلِيه أَمْ لا؟

2109 - أخبرنا محمَّد بن سعيد، ثنا عبد الرحيم -هو ابن سليمان-، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين، أن قومًا قالوا: يا رسول الله إن قومًا يأتونا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سمّوا أنتم وكلوه.

وكانوا حديث عهد بجاهلية.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2109 - قوله:"ثنا عبد الرحيم":

تصحف في نسخة"د"وكذا المطبوعة إلى: عبد الرحمن.

قوله:"سموا أنتم":

قال الخطابي رحمه الله: فيه دليل على أن التسمية غير واجبة عند الذبح لأن البهيمة أصلها على التحريم حتى يتيقن وقوع الذكاة فهي لا تستباح بالأمر المشكوك فيه، فلو كانت التسمية من شرط الذكاة لم يجز أن يحمل الأمر فيها على حسن الظن بهم فيستباح أكلها كما لو عرض الشك في نفس الذبح فلم يعلم هل وقعت الذكاة أم لا لم يجز أن تؤكل، واختلفوا فيمن ترك التسمية على الذبح عامدًا أو ساهيًا، فقال الشافعي التسمية استحباب وليس بواجب وسواء تركها عامدًا أو ساهيًا، وهو قول مالك وأحمد، وقال الثوري وأهل الرأي وإسحاق: إن تركها ساهيًا حلت وإن تركها عامدًا لم تحل.

وقال أبو ثور وداود: كل من ترك التسمية عامدًا أو ساهيًا فذبيحته لا تحل =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت