فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
2413 - أخبرنا الحكم بن موسى، ثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده.
قال الحكم: قال له يحيى بن حمزة: أَفُصِّل أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن: لا يمس القرآن إلَّا طاهر، ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتاق حتى يبتاع.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2413 - قوله:"لا يمس القرآن إلَّا طاهر":
لمفتي المالكية في وقته الشيخ محمَّد علي بن حسين المالكي رحمه الله رسالة في هذا سماها: إظهار الحق المبين بتأييد إجماع الأئمة الأربعة على تحريم مس وحمل القرآن الكريم لغير المتطهرين علقنا عليها بما فتح الله به علينا وهي مع صغر حجمها عظيمة النفع جديرة بالمطالعة.
قوله:"حتى يبتاع":
تقدم الحديث في كتاب الزكاة برقم 1744، 1751، 1758، وانظر أطرافه في الطلاق برقم 2413، وفي الديات الأرقام: 2504، 2506، 2517، 2518، 2519، 2524، 2526، 2528. =