فهرس الكتاب

الصفحة 2852 من 5829

116 -بَابُ كَرَاهِيةِ البُزَاقِ في المَسْجِدِ

1512 - حدثنا هاشم بن القاسم، أنا شعبة قال: قلت لقتادة: أسمعت أنسًا يقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: البزاق في المسجد خطيئة؟ قال: نعم، وكفارتها دفنها.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1512 - قوله:"خطيئة":

ظاهره يعارض الحديث الآتي في الرخصة في البصاق في المسجد عن اليسار أو تحت القدم، أو إذا لم يدفنه، ولذلك قال القاضي عياض: البزاق في المسجد ليس بخطيئة إلَّا في حق من لم يدفنه، وأما من أراد دفنه فليس بخطيئة، وتعقبه الإِمام النووي رحمه الله بقوله: الأشياء التي استدل بها القاضي عياض باطلة، وقوله هذا غلط صريح مخالف لنص الحديث، ولما قاله العلماء، فالبزاق في المسجد خطيئة مطلقًا سواء احتاج إلى البزاق أو لم يحتج، بل يبزق في ثوبه، فإن بزق في المسجد فقد ارتكب الخطيئة، وعليه أن يكفر هذه الخطيئة بدفن البصاق، هذا هو الصواب، كما صرح به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. اهـ. ثال الحافظ في الفتح: حاصل النزاع أن هنا عمومين تعارضا، وهما: قوله: البزاق في المسجد خطيئة، وقوله: وليبصق عن يساره أو تحت قدمه، فالنووي يجعل الأول عامًّا، ويخص الثاني بما إذا لم يكن في المسجد، والقاضي بخلافه، يجعل الثاني عامًّا، ويخص الأول بمن لم يرد دفنه، وقد وافق القاضي جماعة، منهم: ابن مكي في التنقيب، والقرطبي في المفهم، وغيرهما، ويشهد لهم ما رواه أحمد بإسناد حسن من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًا قال: من تنخم في المسجد فليغيب =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت