1029 - أخبرنا يحيى بن حسان، ثنا محمد بن فضيل، عن الحسن بن الحكم، عن الحكم، عن إبراهيم في المرأة إذا رأت الدم وهي تمخَّض، قال: هو حيض، تترك الصلاة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"باب":
ليس في الأصل، وهو من عملي لما سأنبه عليه في آخر هذا الباب.
وقد اختلف أهل العلم في حكم الخارج من الحبلى حين يضربها الطلق، فروى المصنف عن إبراهيم النخعي أنه حيض، بمعنى أنه دم نفاس له حكمه، فإذا رأته وقد ضربها الطلق وجاءها المخاض فإنها تمسك عن الصلاة، وروى المصنف عن الحسن البصري قوله: إذا رأت الدم على الولد فلتمسك عن الصلاة، وقال الإِمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة: الماء الأبيض الذي يخرج من فرج المرأة حين يضربها الطلق حضر الولادة بمنزلة البول، تتوضأ وتصلي حتى ترى دم النفاس، وقال إسحاق بن راهويه: إذا ظهر الدم تركت الصلاة، وإن كان قبل الولادة بيوم أو يومين، وقال ابن جريج: قلت لعطاء: امرأة تطلق فترى الدم قبل أن تضع، أحيضة ذلك؟ قال: لا، ولكن بمنزلة المستحاضة، تغتسل لكل صلاتين ثم تجمعهما، أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف، وهذا ابن أبي شيبة.
1029 - قوله:"ثنا محمَّد بن فضيل":
كذا في"ك"وهو الصواب، وفي النسخ الأخرى وهذا المطبوعة: محمَّد بن الفضل، وهو تصحيف. =