فهرس الكتاب

الصفحة 2211 من 5829

1030 - أخبرنا يحيى بن حسان، ثنا هشيم، أنا يونس، عن الحسن في المرأة الحامل إذا ضربها الطلق ورأت الدم على الولد فلتمسك عن الصلاة.

قال عبد الله: تصلي ما لم تضع.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= قوله:"عن الحسن بن الحكم":

النخعي، كنيته: أبو الحكم الكوفي، من رجال الصدق، قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطيء.

قوله:"وهي تمخّض":

يعني تعالج المخاض وقد ضربها الطلق وأخذ بها، ومنه قوله تعالى: {فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ ...} الآية.

قوله:"هو حيض":

ويعني به حيض النفاس والولادة، وليس بمعنى الدم الذي يخرج من المرأة المعتادة، وإنما ذكرت هذا لئلا يتوهم متوهم تعارض روايتي ابن فضيل في هذا، فقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف [2/ 213] من حديث ابن فضيل بالإِسناد المذكور هنا -لكن دون ذكر التمخض- عن إبراهيم قوله: إذا رأته فلتوضأ ولتصل فإنه ليس بشيء، أو يمكن أن يقال: له في المسألة قولان، إذا قلنا بأن ما أجمل في رواية ابن أبي شيبة بينته رواية المصنف إن كان محفوظًا والله أعلم بالصواب.

1030 - قوله:"أخبرنا يحيى بن حسان":

التنيسي الإمام الحافظ تقدم، تابعه عن هشيم: ابن أبي شيبة، أخرجه في المصنف [2/ 213] .

وتابع هشيمًا عن الحسن: همام بن يحيى، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [2/ 213] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت