فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
815 -أخبرنا أبو نعيم، ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحويرث، عن ابن عباس قال: كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فدخل الغائط ثم خرج، فأتي بطعام فقيل: ألا توضأ؟ فقال: أصلي فأتوضأ؟!
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"فيأكل":
أي: ما حكمه؟ وفي صحيح مسلم: باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك، وإن الوضوء ليس على الفور، وفي سنن أبي داود وكذا النسائي لكن في الكبرى: ترك غسل اليدين قبل الطعام، وإنما بوبا بذلك لوقوعه في بعض طرقه بلفظ: أنه - صلى الله عليه وسلم - خرج من الخلاء ولم يمس ماء، وسيأتي الكلام عليه.
قال الإِمام النووي رحمه الله: اعلم أن العلماء مجمعون على أن للمحدث أن يأكل ويشرب ويذكر الله سبحانه وتعالى، ويقرأ القرآن ويجامع ولا كراهة في شيء من ذلك، وقد تظاهرت على هذا كله دلائل السنة الصحيحة المشهورة مع إجماع الأمة، وقد شك أصحابنا رحمهم الله جميعًا في وقت وجوب الوضوء هل هو بخروج الحدث ويكون وجوبًا موسعًا، أم لا يجب إلَّا بالقيام إلى الصلاة، أم يجب بالخروج والقيام؟ فيه ثلاثة أوجه أصحها عندهم الثالث. اهـ.
815 -قوله:"عن سعيد بن الحويرث":
ويقال أيضًا: ابن أبي الحويرث، مكي تابعي ثقة، يقال: إنه مولى السائب. =