فهرس الكتاب

الصفحة 2030 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= قوله:"ألا توضأ":

أصلها: ألا تتوضأ فحذفت إحدى التائين تسهيلًا، ومنه قوله تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ...} الآية، لكن كتب ناسخ"ك"في الهامش:"تتوضأ"فيحتمل حيث وقع ذلك في إحدى روايات ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، وفيه: فقيل له: ألا تتوضأ؟ الحديث.

قوله:"أصلي فأتوضأ":

وفي رواية مسلم: لِمَ؟ أأصلي فأتوضأ، وهو استفهام إنكاري، والمعنى أني لم أرد الصلاة حتى أتوضأ الوضوء لمن أراد الصلاة، والمراد بالوضوء الوضوء الشرعي، وحمله القاضي عياض على اللغوي فجعل المراد: غسل الكفين وهو متجه جدًّا فقد وقع في إحدى روايات المسند من رواية ابن جريج عن سعيد بن الحويرث، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تبرز فطعم ولم يمس ماء، وبوّب لذلك النسائي في الكبرى فقال: ترك غسل اليدين قبل الطعام، وقد حكى القاضي عياض اختلاف العلماء في كراهة غسل الكفين واستحبابه، فعن مالك والثوري رحمهما الكراهة، قال النووي رحمه الله الظاهر ما قدمناه من أن المراد الوضوء الشرعي، والله أعلم.

وإسناد الحديث على شرط الصحيح، وأعاده المصنف في الأطعمة، باب في الأكل والشرب على غير وضوء رقم 2211.

تابعه عن ابن عيينة:

1 -قبيصة بن عقبة، أخرجه المصنف في الأطعمة برقم 2210 غير أنه وهم في اسم أبي سعيد فقال: ابن أبي الحويرث.

2 -الإِمام أحمد بن حنبل، أخرجه في مسنده [1/ 221 - 222] رقم 1932.

3 -ابن أبي شيبة، أخرجه الإِمام مسلم في صحيحه رقم 374 (119) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت